KING 2007 مـــديرعـــام
عدد الرسائل : 266 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 08/11/2007
| موضوع: فتاوى للمرأة 2007-12-09, 2:06 am | |
| س: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟ ج : لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
س: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو الإغماء فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟ ج : إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء وقد روي عن جماعة من الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لقول النبي- صلى الله عليه وسلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زواله العقل والله ولي التوفيق.
س: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته ؟ ج : من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله- عز وجل-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولأنه- صلى الله عليه وسلم- صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله- سبحانه وتعالى- ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله- صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته
س: يتساهل كثير من النساء الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها. فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ ج :الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض البالغة ولقوله- صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولما روى أبو داود- رحمه الله - عن أم سلمة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله في البلوغ-: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة- رضي الله عنها- فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.
س : هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم ، كما هو مع الرجال ، يعني إذا مرت المرأة أمامهم ؟ ج : مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة ، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة ؛ وإنما الذي يقطع الصلاة : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
س : بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم يسجد له قبل السلام . وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده . فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده. وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ج : الأمر واسع في ذلك فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده ؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين :
إحداهما : إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر . فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ، سجد للسهو بعد التمام والسلام .
والصورة الثانية : إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو ثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في جواب السؤال السابق ، والله ولي التوفيق .
س : سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال فهل يجوز ذلك للنساء؟
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي
فإذا تيسر تأخيرها بدون مشقة فهو أفضل ، فلو كان أهل القرية أو جماعة في السفر أخروها؛ لأنه أرفق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك ، بل هو أفضل ، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل ، فالنهاية نصف الليل ، يعني : وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل- أي : الاختياري- كما في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقت العشاء إلى نصف الليل
أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطئوا أخر وقال أبو برزة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء
فالخلاصة : أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل .
| |
|
KING 2007 مـــديرعـــام
عدد الرسائل : 266 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 08/11/2007
| موضوع: رد: فتاوى للمرأة 2007-12-09, 2:18 am | |
| | |
|
أمير الحب مـــديرعـــام
عدد الرسائل : 270 العمر : 34 الموقع : مصر تاريخ التسجيل : 08/11/2007
| موضوع: رد: فتاوى للمرأة 2007-12-10, 11:47 pm | |
| | |
|